الشيخ يوسف الخراساني الحائري

22

مدارك العروة

المس بباطن الكف أو بما تحله الحياة أو التردد في السن والظفر مدفوع كلها بالإطلاق المزبور . نعم في مس الشعر إذا لم يكن خفيفا بحيث يعد من توابع البشرة بل كان طويلا لا يصدق المس عرفا ، لقصور الأدلة عن شموله ، بل هو عند العرف مثل المس بالثوب ، ولهذا قال المصنف « لا يبعد عدم حرمته » . * المتن : ( مسألة - 4 ) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) والمدرك في العموم هو الإطلاق - كما تقدم . * المتن : ( مسألة - 5 ) المس الماحي للخط أيضا حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه المنع هو صدق مس المحدث للكتابة ، والمحو انما هو بعد المس . * المتن : ( مسألة - 6 ) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وجه التعميم هو الإطلاق أيضا ، وبه يدفع بعض التفاصيل التي ذكروها ، فان منهم من جوز المس بنحو الحفر كصاحب المستند ، وبعضهم جوز ذلك فيما ليس بظاهر وبعد العمل يظهر ، كالكتابة بماء البصل فإنه بعد مقابلته بالنار يظهر لكونه خارجا عن المتعارف ، وبعضهم جوز مثل الكتابة بالتحريم كما في الشبابيك المخرمة . والكل مدفوع بالإطلاق المزبور ، فإنه يشمل الكل حتى مثل البياض الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف . * المتن : ( مسألة - 7 ) لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ،